سميح دغيم

233

موسوعة مصطلحات صدر الدين الشيرازي

للقوة المدركة ، سواء كانت مجرّدة عنها بحسب ذاته في نفسه أو تجريد الغير إيّاه . وعلى أي حال لا يجوز أن يكون قوّة جسمية ، أي قائمة في مادة ، تدرك صورة عقلية . ( مبع ، 280 ، 16 ) تعلّق أخروي - لا يلزم أن يكون نحو التعلّق ( تعلّق النفس بالبدن ) واحدا في البدو والإعادة ، بل يجوز أن يكون التعلّق الأخروي إلى البدن على وجه لا يكون مانعا من حصول الأفعال الغريبة والآثار العجيبة . ومشاهدة أمور غيبية لم يكن من شأن النفس مشاهدتها إيّاها في النشأة الدنياوية . وكذا اقتدارها على إيجاد صور عجيبة غريبة حسنة أو قبيحة ، مناسبة لأوصافها وأخلاقها . ولا يضرّنا أيضا كون البدن المعاد غير البدن الأول بحسب الشخص لاستحالة كون المعدوم بعينه معادا . ( شهث ، 445 ، 2 ) تعلّق بحسب الاستكمال - يكون التعلّق بحسب الاستكمال واكتساب الفضيلة للوجود لا بحسب أصل الوجود كتعلّق النفس بالبدن عند الجمهور من الفلاسفة مطلقا ، وتعلّقها به بعد البلوغ الصوري الذي عند صيرورتها نفسا ذات قوّة متفكّرة وعقل عملي بالفعل قبل أن يخرج عقله النظري من القوّة إلى الفعل عندنا ، وهذا أضعف التعلّقات المذكورة وهو كتعلّق الصانع بالآلة ، إلّا أنّ هذا التعلّق بهذه الآلات البدنية تعلّق طبيعي ذاتي ، وتعلّق النجّار مثلا بالآلة عرضي خارجي . ( سفع ( 4 / 1 ) ، 327 ، 5 ) تعلّق بحسب الذات - ( التعلّق ) بحسب الذات : والحقيقة بأن يتعلّق ذات الشيء وهويّته بذات المتعلّق به وهويّته كتعلّق الممكن بالواجب . ( سفع ( 4 / 1 ) ، 324 ، 7 ) - ( التعلّق ) بحسب الذات والنوعية جميعا وبذات المتعلّق به ونوعيّته كتعلّق العرض كالسواد بالموضوع كالجسم . ( سفع ( 4 / 1 ) ، 324 ، 9 ) تعلّق بحسب الماهية - اعلم أنّ تعلّق الشيء بالشيء وحاجته إليه متفاوتة بحسب القوّة ؛ فأقوى التعلّقات وأشدّها هو التعلّق بحسب الماهيّة والمعنى ذهنا وخارجا كتعلّق الماهيّة بالوجود . ( سفع ( 4 / 1 ) ، 325 ، 6 ) تعلّق بحسب الوجود - ( التعلّق ) بحسب الوجود والتشخّص حدوثا وبقاءا بطبيعة المتعلّق به ونوعيّته كتعلّق الصورة بالمادة ؛ فإنّ حاجة الصورة في تشخّصها ليست إلّا بمادة لا بعينها بل بواحدة منها بالعموم كتعلّق السقف المستحفظ بالدعامات على سبيل البدل بواحدة منها لا بعينها ، وكحاجة الجسم الطبيعي في وجوده إلى مكان ما ، لا بعينه ، ولهذا يسهل حركته عن كل واحد من الأمكنة إلى مكان آخر . ( سفع ( 4 / 1 ) ، 326 ، 2 )